مقتطفات من القانون الأساسي :
الفصل الثاني: العضوية
المادة 6:
تتخذ العضوية في الحزب ثلاثة أشكال: عضوية شرفية وعضوية مشاركة وعضوية عاملة.
المادة 7:
- العضو الشرفي هو كل مواطن يناصر الحزب ويدعم مشروعه دون أن يترتب عن ذلك التزام تنظيمي؛
- تمنح العضوية الشرفية من طرف هيئات الحزب كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.
المادة 8:
العضو المشارك هو العضو الذي ينخرط في الحزب لأول مرة ويشارك في أعماله لمدة معينة يحددها النظام الداخلي.
المادة 9:
العضو العامل هو العضو المشارك الذي قررت هيئات الحزب قبول طلبه عضوا عاملا، ويمكن أن تمنح عضوية عامل ابتداء بصفة استثنائية بقرار من هيئات الحزب ذات الصلاحية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.
الفصل الثالث: منح العضوية وتسجيل الأعضاء وانتظامهم
المادة 10:
يتم منح وتدبير العضوية من قبل الهيئات التنفيذية للحزب وفق ما هو منصوص عليه في نظامه الداخلي.
الفصل الرابع: حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 11:
يتمتع أعضاء الحزب العاملون والمشاركون بالحقوق الآتية:
- الحصول على بطاقة العضوية؛
- الاطلاع على أنظمة الحزب والمساطر والمذكرات الصادرة عن هيئاته وقراراتها التي تعنيهم؛
- إبداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب داخل مؤسساته؛
- الاستفادة من برامج الحزب الخاصة بالتكوين؛
- حق الدفاع في حال المتابعة الانضباطية أمام الهيئات المختصة؛
¯ مساندة الحزب لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنهم في حالة تعرضهم لاعتداء أو متابعة لأسباب سياسية أو حين قيامهم بمهام حزبية؛
- أن يرشحوا من طرف أعضاء الحزب العاملين للاستشارات الانتخابية؛
- الاستقالة من الحزب أو من هيئاته أو من المسؤولية.
المادة 12:
بالإضافة إلى الحقوق الواردة في المادة 11 أعلاه، يحق للأعضاء العاملين وفق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب ترشيح أعضاء الحزب العاملين للمهام الحزبية أو أن يرشحوا لها من قبلهم.
المادة 13:
يلتزم الأعضاء العاملون والمشاركون بالواجبات الآتية:
- الالتزام بمبادئ الحزب والتحلي بقيمه والانضباط لقراراته عملا بمبدأ حرية الرأي وإلزامية القرار وفق مقتضيات ينص عليها في النظام الداخلي؛
- الالتزام بالنظامين الأساسي والداخلي وبمقتضيات باقي الوثائق المنظمة لعمل الحزب على مختلف المستويات؛
- ألا يتقلدوا أي منصب سياسي إلا بموافقة الأمانة العامة؛
- ألا يربطوا أي علاقة مع أي جهة أجنبية بصفتهم الحزبية إلا بقرار من الأمانة العامة أو بقرار من تفوض الأمانة العامة من هيئات الحزب؛
- العمل على إنجاز برامج الحزب وتنفيذ المهام التي يكلفون بها؛
- الالتزام بالمشاركة في الأنشطة التكوينية التي تنظمها هيئات الحزب؛
- أداء الواجبات المالية وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للحزب.
الفصل الخامس : فقدان العضوية في الحزب
المادة 14:
تفقد العضوية في الحزب بأحد الأسباب الآتية:
- فقدان الأهلية القانونية؛
الإقالة أو الاستقالة وفق المقتضيات الواردة في القسم الرابع بعده؛